عبد الملك الجويني

326

نهاية المطلب في دراية المذهب

[ والوجه ] ( 1 ) عندي القطع بالفساد ؛ فإن الوكالة لا يصح تنجيزها ، والتصرف غير ممكن ، فلا فرق في المعنى بين هذه الصورة [ والصورة ] ( 2 ) الأولى . . . .

--> ( 1 ) في الأصل : فالوجه . ( 2 ) زيادة اقتضاها السياق .